A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تكاليف إجراءات التحكيم
في إجراءات التحكيم بموجب هذا الفصل؛ فإن الرسوم والمصاريف لأعضاء لجنة التحكيم، وكذلك أي تكلفة
مرتبطة بإجراءات التحكيم، ومتكبدة من قبل الولايات القضائية المتعاقدة، تتحملها الولايات القضائية
المتعاقدة بالطريقة التي يتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة في الولايات القضائية
المتعاقدة. وفي حالة غياب مثل هذا الاتفاق، تتحمل كل سلطة مختصة مصاريفها الخاصة، وكذلك تلك
الخاصة بعضوها المعين. أما تكلفة رئيس لجنة التحكيم، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالقيام بإجراءات
التحكيم؛ فتتحملها الولايات القضائية المتعاقدة بحصص متساوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد