A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التوافق
. مع مراعاة المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية، تُ طَ بَّق الأحكام في هذا الفصل بدلاً من، أو في حالة 1
عدم توافر أحكام في اتفاقية ضرائب مشمولة تنص على التحكيم للمسائل التي لم تُ حل والناشئة من
حالة إجراء الاتفاق المتبادل. ويُ شعِ ر كل طرف يختار تطبيق هذا الفصل جهة الإيداع فيما إذا كانت كل
واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة، غير تلك التي تقع ضمن نطاق التحفظ بموجب الفقرة
) من هذه المادة، تحتوي على مثل هذا الحكم، ورقم المادة والفقرة لكل واحد من مثل هذه الأحكام. 4(
وإذا قدمت ولايتان قضائيتان متعاقدتان إشعاراً في شأن حكم في اتفاقية ضرائب مشمولة، فيستبدل
بذلك الحكم الأحكام في هذا الفصل كما هي بين هاتين الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
التي تكون في حالات أخرى ضمن - . لن تقدم أي مسائل لم تُ حل، وناشئة من حالة إجراء اتفاق متبادل2
إلى تحكيم إذا كانت المسألة تقع ضمن نطاق حالة-نطاق إجراء التحكيم المنصوص عليه في هذا الفصل
أسس في شأنها في السابق لجنة تحكيم، أو هيئة مشابهة بموجب اتفاقية ثنائية، أو متعددة الأطراف
تنص على تحكيم إلزامي ذي قرارات إلزامية لمسائل لم تُ حل، وناشئة من حالة إجراء الاتفاق المتبادل.
) من هذه المادة، ليس في هذا الفصل ما يؤثر على الوفاء بالالتزامات الأوسع 1( . مع مراعاة الفقرة3
في شأن التحكيم لمسائل لم تُحل، وناشئة في سياق إجراء اتفاق متبادل ناتج من اتفاقيات أخرى تكون
الولايات القضائية المتعاقدة، أو ستصبح أطرافاً فيها.
. يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذا الفصل في شأن واحدة، أو أكثر من اتفاقيات ضرائب 4
مشمولة محددة (أو في شأن جميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به) التي تنص بشكل مسبق
على تحكيم إلزامي ذي قرارات ملزمة لمسائل لم تُ حل، وناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل.
46الاتفاقية متعددة الأطراف
الفصل السابع
الأحكام النهائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد