A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
الاتفاق على حل مختلف
. لأغراض تطبيق هذا الفصل في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛ يجوز للطرف أن يختار 1
) من هذه المادة2( ) من هذه المادة، ويُشعِ ر جهة الإيداع وفقاً لذلك. تُطَ بَ ق الفقرة2( تطبيق الفقرة
فيما يتعلق بولايتين قضائيتين متعاقدتين في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدمت كلتاهما
مثل هذا الإشعار.
) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، لن يكون قرار التحكيم بموجب 4( . على الرغم من الفقرة2
هذا الفصل ملزماً للولايتين القضائيتين المتعاقدتين في اتفاقية الضرائب المشمولة، ولن يتم تنفيذه إذا
اتفقت السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة على حل آخر لجميع المسائل التي لم تُحل
أشهر ميلادية بعد أن يسلم إليها قرار التحكيم. 3 خلال
) من هذه المادة أن يحتفظ بالحق في تطبيقها فقط في شأن 2( . يجوز للطرف الذي يختار تطبيق الفقرة3
) من المادة الثالثة والعشرين من2( اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تُ طَ بَّ ق عليها الفقرة
هذه الاتفاقية.
45الاتفاقية متعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد