A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
حل الحالة قبل نتيجة التحكيم
لأغراض هذا الفصل، والأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على حل الحالات من خلال الاتفاق
في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم، - المتبادل؛ ينتهي إجراء الإتفاق المتبادل، وكذلك إجراءات التحكيم
إذا:- وقبل تسليم لجنة التحكيم قرارها للسلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة
(أ) توصلت السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة إلى اتفاق متبادل لحل الحالة.
(ب) أو قام الشخص الذي عرض الحالة بسحب طلب التحكيم، أو طلب إجراء الاتفاق المتبادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد