A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تعيين المحكمين
. باستثناء مقدار ما تتفق عليه بشكل مشترك السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة من 1
.) من هذه المادة لأغراض هذا الفصل4( ) حتى2( قواعد مختلفة، تُ طَ بَّق الفقرات
. تحدد القواعد الآتية تعيين الأعضاء في لجنة التحكيم: 2
.(أ) تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة أفراد أعضاء، لديهم الخبرة، والمهارة في شؤون الضريبة الدولية
) يومً ا من تاريخ طلب التحكيم بموجب 60( (ب) تُعين كل سلطة مختصة عضوً ا واحدً ا في اللجنة خلال
خلال -) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ويعين العضوان المعينان في اللجنة1( الفقرة
عضوً ا ثالثًا يكون رئيسً ا للجنة التحكيم. ولا يكون رئيس اللجنة -) يوماً من التاريخ الأخير لتعيينهما60(
.مواطنً ا أو مقيماً في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين
41الاتفاقية متعددة الأطراف
(ت) يجب أن يكون كل عضو في لجنة التحكيم نزيهاً ومستقلاً عن (السلطات المختصة، وإدارات الضرائب،
ووزارات المالية) في الولايات القضائية المتعاقدة، وكذلك عن جميع الأشخاص المتأثرين بشكل
مباشر بالحالة (وكذلك مستشاريهم) في وقت قبول التعيين، ويحافظ على النزاهة، والاستقلالية
طوال إجراءات التحكيم، ويتجنب أي سلوك، لفترة معقولة بعد ذلك، قد يلحق ضررً ا بصورة نزاهة
المحكمين، واستقلاليتهم في شأن إجراءات التحكيم.
. في حال أن السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة فشلت في تعيين عضو في لجنة التحكيم 3
) من هذه المادة، أو المتفق عليها بين السلطات2( بالطريقة، والمدة الزمنية المحددة في الفقرة
المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة؛ يعين نيابةً عن تلك السلطة المختصة عضو من قبل الموظف
الأعلى مرتبة في مركز السياسة، والإدارة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليس مواطنًا
في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
. في حال أن العضوين الأولين في لجنة التحكيم فشلا في تعيين الرئيس في لجنة التحكيم بالطريقة والمدة 4
) من هذه المادة، أو المتفق عليها بين السلطات المختصة في الولايات2( الزمنية المحددة في الفقرة
القضائية المتعاقدة، يعين الرئيس من قبل الموظف الأعلى مرتبة في مركز السياسة والإدارة الضريبية
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليس مواطناً في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد