القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التحكيم الإلزامي ذو القرارات الملزمة . إذا كان:1 ) من المادة السادسة1( أ) بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (وكما قد تُ عدَّ ل بوساطة الفقرة عشرة من هذه الاتفاقية التي تنص على أنه يجوز لشخص عرض حالة على سلطة مختصة في ولاية قضائية متعاقدة إذا عدَّ ذلك الشخص أن إجراءات إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (وكما قد تُ عدَ ل بموجب الاتفاقية)، وعرض الشخص الحالة على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة على أساس أن إجراءات إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، أو كلتيهما قد أدت بالنسبة إلى ذلك الشخص إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (وكما قد تُعدَّ ل بموجب الاتفاقية). ب) وإذا كانت السلطات المختصة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق لحل المسألة بموجب أحكام اتفاقية ) من المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية) 2( الضرائب المشمولة (وكما قد تُ عدَّ ل بموجب الفقرة التي تنص على أن تسعى السلطة المختصة لحل القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطةالمختصة )، أو 8( في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى خلال فترة سنتين تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرتين ) من هذه المادة، وكما هي الحالة (ما لم، وقبل انقضاء تلك الفترة، تتفق السلطات المختصة في 9( الولايتين القضائيتين المتعاقدتين على فترة زمنية مختلفة في شأن تلك الحالة، وتشعر الشخص الذي عرض الحالة بمثل هذا الاتفاق). تقدَّ م... إذا طلب الشخص ذلك خطيًّا، أيُّ مسائل لم تحل، وناشئة عن الحالة إلى تحكيم بالطريقة المذكورة في هذا الفصل، ووفقً ا لأية قواعد، أو إجراءات تتفق عليها السلطات المختصة في الولايات القضائية ) من هذه المادة.10( المتعاقدة بموجب أحكام الفقرة ) من هذه المادة بسبب أن 1( . إذا علقت سلطة مختصة إجراء الاتفاق المتبادل المشار إليه في الفقرة2 حالة في شأن مسألة، أو أكثر مشابهة في وضع الانتظار أمام المحكمة، أو اللجنة الإدارية، فتتوقف ) من هذه المادة عن الاحتساب إلى أن يصدر قرار 1( الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة نهائي من المحكمة، أو اللجنة الإدارية، أو أن تعلق الحالة أو تسحب. إضافةً إلى ذلك، إذا وافق الشخص الذي عرض الحالة، وسلطة مختصة على تعليق إجراء الاتفاق المتبادل، فإن الفترة المشار إليها في الفقرة ) من هذه المادة تتوقف عن الاحتساب إلى أن يرفع التعليق. 1( الفرعية (ب) من الفقرة . إذا وافقت كلتا السلطتين المختصتين على أن الشخص المتأثر مباشرة بالحالة قد فشل في تقديم 3 معلومات إضافية مهمة، ومطلوبة من قبل أي من السلطتين المختصتين في الوقت الصحيح بعد بدء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.