A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
جهة الإيداع فيما إذا - ) من هذه المادة3( كما هو مذكور في الفقرة- . يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ تحفظً ا4
)2( كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام المذكورة في الفقرة
من هذه المادة، وإذا كان كذلك رقم المادة، والفقرة التي وردت فيها مثل تلك الأحكام. وإذا قدمت
جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن الحكم في اتفاقية الضرائب المشمولة، فيستبدل بذلك
) من هذه المادة 1( ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى تحل الفقرة1( الحكم الأحكام الواردة في الفقرة
محل الأحكام في اتفاقيات الضرائب المشمولة فقط للدرجة التي لا تكون فيها تلك الأحكام متوافقة
) من هذه المادة.1( مع الفقرة
الفصل السادس
التحكيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد