A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
اختيار تطبيق الفصل السادس
يجوز لطرف أن يختار تطبيق هذا الفصل في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، ويُ شعِ ر جهة الإيداع
وفقً ا لذلك. يُ طبَّق هذا الفصل فيما يتعلق بولايتين قضائيتين في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا
قدمت كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين مثل هذا الإشعار.
37الاتفاقية متعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد