القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

اختيار تطبيق الفصل السادس يجوز لطرف أن يختار تطبيق هذا الفصل في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، ويُ شعِ ر جهة الإيداع وفقً ا لذلك. يُ طبَّق هذا الفصل فيما يتعلق بولايتين قضائيتين في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدمت كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين مثل هذا الإشعار. 37الاتفاقية متعددة الأطراف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.