A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
إجراء الاتفاق المتبادل
. عندما يَ عتَ بِ ر شخصٌ أن إجراءات إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي 1
بصرف النظر-بالنسبة إليه إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، يمكنه
أن -عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لأي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين
يعرض الحالة على السلطة المختصة التابعة لأي منهما. ويجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من أول
إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
. تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مسوَّ غ، وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل 2
مرضٍٍ ؛ لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة
الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع اتفاقية الضرائب المشمولة. وينفذ أي اتفاق يتوصل إليه
على الرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
. تسعى السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة عن طريق الاتفاق المتبادل إلى تذليل أي 3
ًصعوبات، أو تبديد أي شكوك تنشأ متعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أن تتشاور معا
لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر أحكام في 1( / تطبَّق الجملة الأولى من الفقرة1 ). أ4
اتفاقية الضرائب المشمولة (أو أجزاء منها) التي تنص على أنه حيث يعتبر الشخص أن إجراءات إحدى
الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة إلى ذلك الشخص إلى
بصرف النظر - فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز لذلك الشخص
-عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلكما الولايتين القضائيتين المتعاقدتين
أن يعرض الحالة على السلطة المختصة التابعة للولاية القضائية المتعاقدة التي يقيم فيها، بما
فيه الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بعدم التمييز على أساس الجنسية التي يجوز
بموجبها عرض الحالة على السلطة المختصة للولاية القضائية المتعاقدة التي هو أحد مواطنيها.
) من هذه المادة بدلاً من أحكام في اتفاقية ضرائب مشمولة 1( /تطبَّق الجملة الثانية من الفقرة2
) من هذه المادة يجب أن يتم1( تنص على أن القضية المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة
عرضها خلال فترة زمنية محددة أقل من ثلاث سنوات من الإشعار الأول، بالإجراء الذي يؤدي إلى
ضريبة لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، أو في حالة عدم توافر حكم في اتفاقية ضرائب
مشمولة يصف الفترة الزمنية المحددة لعرض مثل هذه الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد