A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تجزئة العقود
. لأجل تحديد إذا ما تم تجاوز الفترة، (أو الفترات) الزمنية المشار إليها في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة 1
:التي تحدد الفترة، (أو الفترات) الزمنية التي بعد مرورها تشكل مشاريع، أو أنشطة محددة منشأةً دائمة
أ) إذا كان مشروع لولاية قضائية متعاقدة ينفذ أنشطة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى في مكان
يشكل موقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو مشروع تركيب أو أي مشروع آخر محدد في الأحكام ذات الصلة
في اتفاقية الضرائب المشمولة، أو ينفذ أعمالاً إشرافية أو استشارية مرتبطة بمثل هذا المكان، وفي
حالة أن الأحكام في اتفاقية ضرائب مشمولة أشارت إلى مثل هذه الأنشطة، وأن هذه الأنشطة تم
يوماً، ولا تزيد عن الفترة، أو الفترات المشار 30 تنفيذها خلال فترة زمنية، أو أكثر تزيد في مجموعها عن
إليها في الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة.
ب) وإذا تم تنفيذ أنشطة مرتبطة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، (أو إذا انطبقت الأحكام ذات
الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة على أنشطة إشرافية، أو استشارية مرتبطة) في موقع البناء
نفسه، أو مشروع الإنشاء، أو التركيب، أو في مكان آخر محدد في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية
يومً ا من قبل مشروع، أو أكثر 30 الضرائب المشمولة خلال فترات زمنية مختلفة، تزيد كل منها عن
مرتبط بشكل وثيق بالمشروع المذكور أولاً .
فتضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى إجمالي الفترة الزمنية التي قام خلالها المشروع المذكور أولاً
بتنفيذ أنشطة في ذات موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التركيب، أو مكان آخر محدد في الأحكام ذات
الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة.
) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر، أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة 1( . تطبَّق الفقرة2
إلى الدرجة التي تعالج فيها مثل تلك الأحكام تقسيم العقود إلى أجزاء متعددة لتجنب انطباق الفترة، أو
) من 1( الفترات الزمنية فيما يتعلق بوجود منشأة دائمة لمشاريع، أو أنشطة محددة مذكورة في الفقرة
هذه المادة.
. يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في أن:3
30الاتفاقية متعددة الأطراف
لا يُطبق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
أ)
ب) لا يُ طبق هذه المادة كاملةً في شأن أحكام في اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتعلق
باستكشاف الموارد الطبيعية، واستغلالها.
) من هذه المادة، جهة الإيداع 3( . يُ شعِ ر كل طرف، لم يبدِ تحفظاً مذكوراً في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة4
إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تحتوي أحكامً ا مذكورة في الفقرة
) من هذه المادة، 3( ) من هذه المادة، وغير خاضعة لتحفظ بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة2(
وإذا كان كذلك رقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. وإذا قدمت جميع الولايات القضائية
المتعاقدة مثل هذا الإشعار بشأن الحكم في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستبدل بذلك الحكم الأحكام
) من هذه المادة. وفي حالات 2( ) من هذه المادة إلى الدرجة المنصوص عليها في الفقرة1( في الفقرة
) من هذه المادة محل الأحكام الواردة في اتفاقية الضرائب المشمولة إلى الدرجة 1( أخرى تحل الفقرة
) من هذه المادة.1( التي تكون فيها تلك الأحكام غير متطابقة مع الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد