القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل بالعمولة وخطط مشابهة . على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرِّ ف مصطلح "المنشأة الدائمة"، مع مراعاة 1 ) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب2( أحكام الفقرة المشمولة بالنيابة عن مشروع ما، وفي تنفيذ ذلك يبرم بشكل معتاد العقود، أو أن له الدور الرئيس دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، - التي تبرم بشكل روتيني معتاد-المؤدي إلى إبرام العقود وهذه العقود تكون: باسم المشروع. أ) ب) أو لنقل ملكية، أو منح حق استعمال أصول مملوكة للمشروع، أو أن المشروع له الحق في استعمالها. ت) أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع. فيعد ذلك المشروع أن له منشأة دائمة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة فيما يتعلق بأي نشاط يباشره ذلك الشخص للمشروع، إلا إذا اقتصرت أنشطة ذلك الشخص على الأنشطة التي إن تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعله منشأة دائمة بمقتضى تعريف المنشأة الدائمة في اتفاقية الضرائب المشمولة (وكما قد تُ عدَّ ل بموجب هذه الاتفاقية). ) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في ولاية قضائية متعاقدة نيابةً عن مشروع 1( . لا تُ طَ بَّق الفقرة2 ًفي الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وهو يعمل في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً وكيلا مستقلاً ، وبالأسلوب المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري، أو شبه حصري نيابةً عن مشروع، أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع. ) من هذه المادة بدلاً من أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة تصف الشروط التي يعد 1( . أ) تُ طَ بَّق الفقرة3 بموجبها مشروع أن له منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة، (أو الشروط التي يعد بموجبها شخص أنّه له منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة) في شأن نشاط يمارسه للمشروع شخص 26الاتفاقية متعددة الأطراف غير الوكيل ذي الوضع المستقل، لكن فقط إلى الدرجة التي تعالج فيها مثل تلك الأحكام الوضع الذي يمارس فيه ذلك الشخص، وبشكل معتاد في ولاية قضائية متعاقدة صلاحية إبرام العقود باسم المشروع. ) من هذه المادة بدلاً من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أن 2( ب) ُطَ بَّق الفقرة المشروع لا يعدّ أن له منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة في شأن نشاط يمارسه للمشروع وكيل ذو وضع مستقل. . يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 4 .الخاصة به جهة الإيداع فيما إذا - ) من هذه المادة4( كما هو مذكور في الفقرة- . يُشعِ ر كل طرف، لم يبدِ تحفظً ا5 كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة لمثل تلك الأحكام. وتُطَ بَّ ق 3( الفرعية (أ) من الفقرة ) من هذه المادة في شأن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدّ مت جميع الولايات 1( الفقرة القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن تلك الأحكام. جهة الإيداع ما إذا كانت - ) من هذه المادة4( كما هو مذكور في الفقرة- ً. يُ شعِ ر كل طرف، لم يبد تحفظا6 كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام المذكورة في الفقرة الفرعية ) 2( ) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة لمثل تلك الأحكام. وتُطَ بَّ ق الفقرة3( (ب) من الفقرة من هذه المادة في شأن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدّ مت جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن تلك الأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.