القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تطبيق اتفاقيات الضرائب للحد من حقوق أحد الأطراف في فرض ضريبة على المقيمين لديه . لا تؤثر اتفاقية الضرائب المشمولة على فرض الضرائب من قبل ولاية قضائية متعاقدة على المقيمين 1 :فيها، ما عدا ما يتعلق بأي من الميزات الممنوحة بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة الآتية التي تتطلب من الولاية القضائية المتعاقدة منح مشروع تابع لتلك الولاية القضائية تعديلاً متبادلا أو أ) مقابلاً ، بعد التعديل الأولي الذي تجريه الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة على مبلغ الضريبة المفروض في الولاية القضائية المتعاقدة الأولى على أرباح منشأة دائمة للمشروع، أو مشروع مشترك. ب) التي قد تؤثر على كيفية فرض الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم فيها إذا كان ذلك الفرد يحقق دخلاً في شأن خدمات يقدمها للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، أو قسم سياسي أو سلطة محلية، أو أي جهاز آخر مشابه فيها. ت) التي قد تؤثر على كيفية فرض الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم فيها إذا كان ذلك الفرد أيضً ا طالبًا، أو متدربًا مهنيًا، أو حرفيًّا، أو مدرسً ا، أو أستاذً ا (بروفسور)، أو محاضرً ا، أو مدربً ا، أو باحثًا، أو عالمً ا باحثً ا... يحقق شروط اتفاقية الضرائب المشمولة. ث) التي تتطلب من الولاية القضائية المتعاقدة تقديم ائتمان، أو إعفاء ضريبي للمقيمين فيها في شأن الدخل الذي قد تفرض عليه الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى ضريبة وفقً ا لاتفاقية الضرائب المشمولة (بما فيه الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة تقع في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وفقا لاتفاقية الضرائب المشمولة). ج) التي تحمي المقيمين في الولاية القضائية المتعاقدة من ممارسات ضريبية تمييزية محددة من قبل تلك الولاية القضائية. ح) التي تسمح لمقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة بأن تطلب من السلطة المختصة في تلك الولاية القضائية، أو في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى النظر في حالات ضريبية لا تتوافق مع اتفاقية الضرائب المشمولة. 24الاتفاقية متعددة الأطراف خ) التي قد تؤثر على كيفية فرض تلك الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم فيها عضو في بعثة دبلوماسية، أو بعثة حكومية، أو قنصلية للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. التي تنص على أنّ معاشات التقاعد، والمدفوعات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية في الولاية د) القضائية المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. التي تنص على أن معاشات التّ قاعد، والمدفوعات المشابهة، والمدفوعات السنوية، ونفقة الزوجة ذ) المطلقة، والنفقات المعيشية الناشئة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى؛ تخضع للضريبة فقط في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. حق ولاية قضائية في فرض ضريبة على المقيمين - في حالات أخرى غير ذلك-التي تُ قيد بشكل صريح ر) فيها، أو تنص صراحة على أن الولاية القضائية المتعاقدة التي ينشأ فيها بند الدخل لها الحق الحصري في فرض ضريبة على ذلك البند من الدخل. ) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة 1( . تُ طَ بَّق الفقرة2 التي تنص على أن اتفاقية الضرائب المشمولة لا تؤثر على فرض الضريبة من قبل ولاية قضائية متعاقدة على المقيمين فيها. . يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في أن:3 .لا يُ طبَّق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به أ) ب) لا يُ طبَّق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي مسبقً ا على ) من هذه المادة.2( الأحكام المذكورة في الفقرة ) من هذه 3( كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (أ)، أو (ب) من الفقرة- ً. يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ تحفظا4 جهة الإيداع ما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام-المادة ) من هذه المادة، وإذا كان كذلك رقم المادة، والفقرة التي وردت فيها مثل 1( المذكورة في الفقرة تلك الأحكام. إذا قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة مثل هذا الإشعار بشأن الحكم في اتفاقية ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى، تحل 1( الضرائب المشمولة يستبدل بذلك الحكم أحكام الفقرة ) من هذه المادة محل الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إلى الدرجة التي لا تتوافق 1( الفقرة ) من هذه المادة.1( فيها تلك الأحكام مع الفقرة 25الاتفاقية متعددة الأطراف الفصل الرابع تجنب وضع المنشأة الدائمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.