القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة ) من هذه المادة (اختيار ب)، 3( ) من هذه المادة (اختيار أ)، أو الفقرة2(. يجوز لطرف اختيار تطبيق الفقرة1 .أو عدم تطبيق أي من الاختيارين الاختيار (أ) . على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرِّ ف مصطلح "منشأة دائمة"، فإن مصطلح 2 :"منشأة دائمة" لا يشتمل على 27الاتفاقية متعددة الأطراف الأنشطة المحددة المدرجة في اتفاقية الضرائب المشمولة (قبل التعديل بموجب هذه الاتفاقية) أ) على أنها لا تشكل منشأة دائمة؛ سواء كان ذلك الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة مشروطً ا بالطبيعة التحضيرية، أو المساعدة للنشاط أم لا. ب) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل حصريّا لتنفيذ أي نشاط للمشروع غير مذكور في الفقرة الفرعية (أ). ت) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل حصريّا لغرض تنفيذ أي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب). بشرط أن يكون مثل هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية (ت) أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ذا طبيعة تحضيرية، أو مساعدة. الاختيار (ب) . على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرِّ ف مصطلح "منشأة دائمة"، فإن مصطلح 3 :"منشأة دائمة" لا يشتمل على الأنشطة المحددة المدرجة في الاتفاقية (قبل التعديل بموجب هذه الاتفاقية) على أنها لا تشكل أ‌) منشأة دائمة؛ سواء كان هذا الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة مشروطاً بالطبيعة التحضيرية، أو المساعدة للنشاط أم لا، إلا بالقدر الذي ينص فيه صراحة في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة على أن نشاطً ا محددً ا لن يعد منشأة دائمة بشرط أن يكون النشاط ذات طبيعة تحضيرية، أو مساعدة. ب) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل حصريًّا؛ لتنفيذ أي نشاط للمشروع ليس مذكورً ا في الفقرة الفرعية (أ)، بشرط أن يكون النشاط ذا طبيعة تحضيرية، أو مساعدة. ت) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل حصريًّا لتنفيذ أي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ)، و (ب) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ذا طبيعة تحضيرية، أو مساعدة. ) من هذه المادة) 3( )، أو2( . لا تُ طَ بَّ ق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد تُ عدَ ل بموجب الفقرتين4 على مقر ثابت للعمل يستعمله، أو يحتفظ- التي تدرج أنشطة محددة على أنها لا تشكل منشأة دائمة- ،به مشروع إذا كان المشروع نفسه، أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق، ينفذ أنشطة في المقر نفسه أو مقر آخر في الولاية القضائية المتعاقدة نفسها: وكان ذلك المقر، أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع، أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق أ‌) 28الاتفاقية متعددة الأطراف بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرف المنشأة الدائمة. ب‌) أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه، أو مشاريع أخرى مرتبطة به بشكل وثيق في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية، أو مساعدة. وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه، أو مشاريع أخرى مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، هي وظائف متممة، وتشكل جزءً ا من أعمال مترابطة. ) من هذه المادة بدلاً من الأجزاء ذات الصلة من أحكام اتفاقية الضرائب 3( )، أو2( . أ) تُ طَ بَّق الفقرة5 المشمولة التي تُ درِج أنشطة محددة على أنها لا تشكل منشأة دائمة حتى لو كان يتم تنفيذ النشاط من خلال مقر ثابت للعمل (أو أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة تعمل بطريقة مماثلة). ) من هذه المادة على الأجزاء ذات الصلة من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة 4( ب) تُ طَ بَّق الفقرة ) من هذه المادة) التي تُدرِ ج أنشطة محددة على أنها لا تشكل 3( )، و2( (وكما قد تعدّ ل بالفقرتين منشأة دائمة حتى لو كان يتم تنفيذ النشاط من خلال مقر ثابت للعمل، (أو أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة تعمل بطريقة مماثلة). . يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في أن: 6 .لا يُطبق هذة المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به أ) ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي توضح بشكل 2( ب) لا يُطبق الفقرة صريح أن قائمة أنشطة محددة لا تعدّ أنها تشكل منشأة دائمة فقط إذا كان كل واحد من هذه الأنشطة ذا صفة تحضيرية، أو مساعدة. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.4( ت) لا يُطبق الفقرة جهة الإيداع باختياره. ويتضمن - ) من هذه المادة1( يختار تطبيق اختيار بموجب الفقرة- . يُشعِ ر كل طرف7 مثل هذا الإشعار أيضاً قائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي على أحكام مذكورة ) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه 5( في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأحكام. ويُ طبّْق الاختيار في شأن أحد الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا اختارت جميع الولايات القضائية المتعاقدة تطبيق الاختيار نفسه وقدمت إشعارً ا بشأن ذلك الحكم. ) من هذه المادة 6( . يُشعِ ر كل طرف، لم يبدِ تحفظاً مذكوراً في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ت) من الفقرة8 29الاتفاقية متعددة الأطراف ) من هذه المادة، جهة الإيداع فيما إذا كانت كل واحدة من 1( ولم يختر تطبيق اختيار بموجب الفقرة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تحتوي أحكامً ا مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ) من 4( ) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. وتطبق الفقرة5( هذه المادة في شأن حكم في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدمت جميع الولايات القضائية ) من هذه المادة. 7( المتعاقدة إشعارً ا بشأن ذلك الحكم بموجب هذه الفقرة، أو الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.