A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المنشآت
الدائمة الواقعة في بلدان ثالثة
. إذا: 1
حقق مشروع في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة دخلاً من الولاية القضائية
أ)
المتعاقدة الأخرى، وتعامل الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً مثل هذا الدخل على أنه ينسب
إلى منشأة دائمة للمشروع تقع في ولاية قضائية ثالثة.
ب) والأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة معفاة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً . لا
تُ طَ بََّق ميزات اتفاقية الضرائب المشمولة على أي بند من بنود الدخل تكون الضريبة عليه في الولاية
في المائة من الضريبة التي كانت ستُطَ بَّ ق عليه في الولاية 60% القضائية الثالثة أقل من نسبة
القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً ، لو كانت المنشأة الدائمة واقعة في الولاية القضائية المتعاقدة
المذكورة أولاً . وفي مثل تلك الحالة يظلُّ أي دخل تُ طَ بَّ ق عليه أحكام هذه الفقرة خاضعاً للضريبة
وفقً ا للنظام المحلي للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، بصرف النظر عن أي حكم آخر في اتفاقية
الضرائب المشمولة.
22الاتفاقية متعددة الأطراف
) من هذه المادة إذا كان الدخل المتحقق من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى 1( . لا تُ طَ بَق الفقرة2
) من هذه المادة متحققً ا بشكل مرتبط مع... أو ثانوي للممارسة النشطة للعمل1( المذكور في الفقرة
المنفذ من خلال المنشأة الدائمة، (غير القيام بالاستثمارات، أو إدارتها، أو الاحتفاظ بها في حساب
المشروع ما لم تكن أنشطة بنكية،أو تأميناً، أوسندات ينفذها بنك، شركة تأمين، أو متعامل بالسندات
مسجل على التوالي).
) من هذه المادة منع ميزات منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة 1( . إذا تم وفقً ا للفقرة3
بشأن بند من بنود الدخل تحقق لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة، فيجوز للسلطة المختصة في الولاية
منح تلك الميزات في شأن بند من بنود الدخل إذا قررت -على الرغم من ذلك- القضائية المتعاقدة الأخرى
مثل تلك السلطة المختصة استجابةً لطلب مثل ذلك المقيم أن منح مثل تلك الميزات له مسوغاته
) من هذه المادة. وتتشاور 2( ) و1( في ضوء أسباب عدم تحقيق مثل ذلك المقيم متطلبات الفقرتين
السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي تم تقديم الطلب إليها بموجب الجملة السابقة
من مقيم في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة
الأخرى قبل منح الطلب، أو منعه.
) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر أحكام في اتفاقية الضرائب 3( ) حتى1( . تُ طَ بَّق الفقرات4
لمشروع في ولاية- التي كانت ستمنح في حالات أخرى غير ذلك-المشمولة تمنع أو تقيد الميزات
قضائية متعاقدة يحقق دخلاً من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى منسوباً إلى منشأة دائمة للمشروع
تقع في ولاية قضائية ثالثة.
. يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:5
.عدم تطبيق المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة
أ)
ب) عدم تطبيق المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تحتوي بشكل مسبق الأحكام
) من هذه المادة.4( المذكورة في الفقرة
ت) تطبيق هذه المادة فقط على اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تحتوي بشكل مسبق علىالأحكام
) من هذه المادة.4( المذكورة في الفقرة
) من هذه المادة 5( . يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ التحفظ المذكور في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة6
جهة الإيداع ما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تحتوي على الأحكام
) من هذه المادة، وإذا كان كذلك رقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه 4( المذكورة في الفقرة
الأحكام. وإذا قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا في شأن حكم في اتفاقية الضرائب
) من هذه المادة. وفي حالات أخرى 3( ) حتى1( المشمولة فيستبدل بذلك الحكم الأحكام في الفقرات
23الاتفاقية متعددة الأطراف
) من هذه المادة محل الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إلى الدرجة 3( ) حتى1( تحل الفقرات
التي لا تتوافق فيها تلك الأحكام مع تلك الفقرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد