القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

منع إساءة استعمال الاتفاقية . على الرغم من أية أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة لن يتم منح ميزة واردة في اتفاقية الضرائب 1 بعد النظر في- المشمولة في شأن بند من بنود الدخل، أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج إن الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب، -جميع الحقائق، والظروف ذات الصلة أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتاً أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع الهدف، والغرض من الأحكام ذات الصّ لة في اتفاقية الضرائب المشمولة. ) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة 1( . تُ طَ بَّق الفقرة2 12الاتفاقية متعددة الأطراف - التي كانت في حالات أخرى ستقدم بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة- تمنع المزايا، كلها أو جزءً ا منها إذا كان الغرض الرئيس، أو أحد الأغراض الرئيسة من أي ترتيب، أو معاملة، أو لأي شخص معني بالترتيب، أو المعاملة هو الحصول على تلك المزايا. ) من هذه المادة اختيار 15( . يجوز للطرف الذي لم يُبدِ التحفظ المذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة3 .) من هذه المادة في شأن اتفاقيات الضريبة المشمولة الخاصة به4( تطبيق الفقرة . إذا مُ نعت ميزة واردة في اتفاقية الضرائب المشمولة عن شخص بموجب أحكام اتفاقية الضرائب 4 التي كانت- المشمولة (كما قد تُ عدَ ل بموجب هذه الاتفاقية) التي تمنع الميزات، كلها أو جزءً ا منها ، إذا كان الغرض أو أحد الأغراض الرئيسة للترتيب، أو المعاملة أو لأي شخص -ستقدم في حالات أخرى معني بالترتيب، أو المعاملة هو الحصول على هذه الميزات، فتعامل السلطة المختصة في الولاية ذلك الشخص على أنه يستحق - التي كانت ستمنح تلك الميزات في حالات أخرى-القضائية المتعاقدة تلك الميزة، أو ميزات مختلفة، في شأن بند من بنود الدخل، أو رأس المال إذا قررت مثل تلك السلطة - وبعد النظر في جميع الحقائق، والظروف ذات الصلة- المختصة، بناءً على طلب من ذلك الشخص إن مثل تلك الميزات كانت ستمنح لذلك الشخص لو لم تكن المعاملة، أو الترتيب. وتتشاور السلطة التي قُ دِّ مَ الطلب إليها بموجب هذه الفقرة من قبل مقيم - المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة مع السلطة المختصة في الولاية القضائية الأخرى قبل رفض -في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى الطلب. ) من هذه المادة على أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد تُعدَ ل بموجب هذه 4( . تُ طَ بَّق الفقرة5 إذا كان الغرض أو أحد- التي كانت ستقدم في حالات أخرى-الاتفاقية) تمنع الميزات، كلها أو جزءً ا منها الأغراض الرئيسة للترتيب، أو المعاملة، أو لأي شخص معني بالترتيب، أو المعاملة هو الحصول على هذه الميزات. ) من هذه المادة (يشار إليها 13( ) إلى8( . يجوز للطرف أيضاً اختيار تطبيق الأحكام الواردة في الفقرات6 لاحقاً بـ "أحكام التقييد المبسط للميزات") على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به بتقديم الإشعار ) من هذه المادة. تُطَ بَّق أحكام التقييد المبسط للميزات 17( المذكور في الفقرة الفرعية (ت) من الفقرة في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا اختارت جميع الولايات القضائية المتعاقدة تطبيقها. . في الحالات التي يختار بعض، وليس جميع الأطراف في اتفاقية الضرائب المشمولة تطبيق أحكام التقييد 7 ،) من هذه المادة، عندئذ وبصرف النظر عن الأحكام في تلك الفقرة6( المبسط للميزات بموجب الفقرة تُ طبَّق أحكام التقييد المبسط للميزات في شأن منح الميزات بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة: من قِ بل جميع الولايات القضائية المتعاقدة، في حالة أنّ جميع الولايات القضائية المتعاقدة التي أ) ) من هذه المادة تطبيق أحكام التقييد المبسط للميزات توافق على مثل 6( لم تختر بموجب الفقرة هذا التطبيق باختيار تطبيق هذه الفقرة الفرعية، وإشعار جهة الإيداع وفقً ا لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.