A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تطبيق أساليب لإلغاء الازدواج الضريبي
) من هذه 5( )، و4( ) من هذه المادة (الاختيار أ)، أو الفقرات3( )، و2( يجوز للطرف أن يختار تطبيق الفقرات
) من هذه المادة (الاختيار ت)، أو عدم اختيار أي منها. وإذا اختار كل 7( )، و6( المادة (الاختيار ب)، أو الفقرات
طرف في اتفاقية ضرائب مشمولة اختيارً ا مختلفً ا، (أو إذا اختار طرف اختيارً ا، ولم يأخذ الطرف الآخر بأيٍّ منها)،
فيُ طبق اختيار كل طرف في شأن المقيمين فيه.
الاختيار (أ)
التي كانت في حالات أخرى تعفي الدخل المتحقق أو رأس - . لا تُ طَ بَّق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة2
المال المملوك لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة
إذا طبقت الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى أحكام اتفاقية الضرائب -لغرض إلغاء الازدواج الضريبي
المشمولة لإعفاء مثل هذا الدخل، أو رأس المال من الضريبة، أو لتقييد السعر الذي يجوز تطبيقه على
مثل ذلك الدخل، أو رأس المال. وفي الحالة الأخيرة تجيز الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولً خصمً ا
من الضريبة على دخل، أو رأس مال ذلك المقيم بمقدار يساوي الضريبة المسددة في الولاية القضائية
الأخرى، على ألَّ يزيد مثل هذا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة المحتسب قبل الخصم الممنوح الذي
يُعزى إلى عناصر الدخل، أو رأس المال المتحققة من تلك الولاية القضائية الأخرى.
) من هذه المادة على اتفاقية الضرائب المشمولة التي كانت في حالات أخرى تتطلب 2( . تُ طَ بَّق الفقرة3
.-المذكور في تلك الفقرة- من ولاية قضائية متعاقدة إعفاء الدخل، أو رأس المال
الاختيار(ب)
التي كانت في حالات أخرى تعفي الدخل المتحقق لمقيم في - . لا تُ طَ بَّق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة4
،ولاية قضائية متعاقدة من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة لغرض إلغاء الازدواج الضريبي
إذا كان ينشأ عن مثل ذلك الدخل -لأن مثل هذا الدخل يعامل كأرباح أسهم من قبل تلك الولاية قضائية
خصمً ا؛ لغرض تحديد الأرباح الخاضعة لمقيم في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بموجب أنظمة تلك
الولاية القضائية. وفي مثل تلك الحالة تجيز الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً خصمً ا من الضريبة
على دخل ذلك المقيم بمقدار يساوي الضريبة المسدّ دة في الولاية القضائية الأخرى، على ألَّ يزيد مثل
هذا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة المحتسب قبل الخصم الممنوح الذي يُعزى إلى عناصر الدخل
المتحققة من تلك الولاية القضائية الأخرى.
) من هذه المادة على اتفاقية الضرائب المشمولة التي كانت في حالات أخرى تتطلب 4( . تُ طَ بَّق الفقرة5
.-المذكور في تلك الفقرة- من ولاية قضائية متعاقدة إعفاء الدخل
9الاتفاقية متعددة الأطراف
الاختيار (ت)
يجوز وفقاً لأحكام اتفاقية - . أ) إذا حقّ ق مقيم في ولاية قضائية متعاقدة دخلاً ، أو امتلك رأس مال6
الضرائب المشمولة إخضاعه للضريبة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى (باستثناء الدرجة التي
تسمح فيها تلك الأحكام بالضريبة من قبل الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى فقط؛ لأنَّ الدخل
تجيز الولاية القضائية - )هو أيضً ا دخل متحقق لمقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى
المتعاقدة المذكورة أولاً الآتي:
) خصمً ا من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بما يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك 1
.الولاية القضائية الأخرى
) خصمً ا من الضريبة المفروضة على رأس مال ذلك المقيم بما يعادل ضريبة رأس المال المدفوعة 2
.في تلك الولاية القضائية الأخرى
وعلى ألَّ يزيد هذا الخصم عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الذي
إلى الدخل، أو رأس المال الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الولاية القضائية الأخرى.- بحسب الحالة- يُعزى
الدخل الذي يحققه مقيم في ولاية قضائية - وفقً ا لأيٍّ من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة-ب) إذا أُعفي
متعاقدة، أو رأس المال الذي يملكه ذلك المقيم من الضرائب فيها، فيجوز لتلك الولاية القضائية رغم
أن تأخذ - عند حساب مقدار الضريبة على ما تبقى من الدخل، أو رأس المال الخاص بذلك المقيم- ذلك
الدخل، أو رأس المال المعفي في الحسبان.
) من هذه المادة بدلاً من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي لأغراض إلغاء الازدواج 6( . تُ طَ بَّق الفقرة7
الضريبي تطلب من الولاية القضائية المتعاقدة أن تُ عفى من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة
الدخل المتحقق، أو رأس المال المملوك لمقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الذي بموجب أحكام
اتفاقية الضرائب المشمولة يجوز فرض ضريبة عليه من قبل الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
) من هذه المادة يكون له حق التحفظ في عدم تطبيق 1( . الطرف الذي لا يقوم بالاختيار بموجب الفقرة8
هذه المادة كاملةً فيما يتعلق باتفاقية محددة، أو أكثر من اتفاقيات الضرائب المشمولة، (أو فيما
يتعلق بجميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به).
. الطرف الذي لا يأخذ بالاختيار (ت) يجوز له حق التحفظ فيما يتعلق باتفاقية محددة، أو أكثر من اتفاقيات 9
الضرائب المشمولة، (أو فيما يتعلق بجميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به)، في ألَّ يسمح
للولاية القضائية (الولايات) المتعاقدة الأخرى تطبيق الاختيار (ت).
) من هذه المادة جهة الإيداع باختياره، وأن 1( . يُشعِ ر كل طرف يختار تطبيق أحد الخيارات بموجب الفقرة10
:يشمل الإشعار أيضً ا الآتي
10الاتفاقية متعددة الأطراف
في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الاختيار (أ)، قائمةً باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي
أ)
) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة الوارد 3( تشتمل على أحكام مذكورة في الفقرة
فيها كل واحد من هذه الأحكام.
ب) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الاختيار (ب)، قائمةً باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي
) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة الوارد 5( تشتمل على أحكام مذكورة في الفقرة
فيها كل واحد من هذه الأحكام.
ت) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الاختيار (ت)، قائمةً باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي
) من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة الوارد 7( تشتمل على أحكام مذكورة في الفقرة
فيها كل واحد من هذه الأحكام.
يُطبَق الاختيار في شأن حكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدم الطرف الذي اختار تطبيق ذلك الاختيار
إشعارً ا بشأن ذلك الحكم.
الفصل الثالث
(إساءة استعمال المعاهدات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد