القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

(كيانات شفافة) . لأغراض اتفاقية ضرائب مشمولة، يعدُّ الدخل المتحقق بوساطة كيان أو ترتيب أو من خلال أي منهما 1 ويعامل على أنه مالي شفاف جزئيَّ ا أو كليَّا بموجب النظام الضريبي لأي من الولايتين القضائتين- على أنه دخل متحقق لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة لكن فقط بمقدار معاملة ذلك-المتعاقدتين الدخل لأغراض الضرائب من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة على أنه دخل مقيم فيها. التي تتطلب من الولاية القضائية المتعاقدة إعفاء من - . الأحكام الواردة في اتفاقية ضرائب مشمولة2 ضريبة دخل، أو إجازة خصم، أو ائتمان معادل لضريبة الدخل المسددة المتعلقة بدخل متحقق لمقيم فيها، (الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام اتفاقية الضرائب لا تطبَّق هذه الأحكام بمقدار أنها تسمح للولاية القضائية الأخرى بفرض ضريبة فقط؛ لأن - )المشمولة الدخل هو أيضاً دخل متحقق لمقيم فيها. 5الاتفاقية متعددة الأطراف . فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة التي أبدى عليها طرف أو أكثر التحفظ المذكور في الفقرة 3 ) من المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية، تضاف الجملة التالية إلى نهاية3( الفرعية (أ) من الفقرة ) من هذه المادة: "لايتم في أي حالة تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تؤثر على حق ولاية 1( الفقرة قضائية متعاقدة في فرض ضريبة على المقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة." بدلاً من، -) من هذه المادة3( كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة- ) من هذه المادة1( . تُ طَ بَّق الفقرة4 أو في حالة عدم وجود أحكام في اتفاقية ضرائب مشمولة لكن بمقدار معالجة تلك الأحكام فيما إذا كان الدخل المتحقق من خلال كيان، أو ترتيب يعامل على أنّه ماليٌّ شفاف جزئيَّا أو كلياَّ بموجب النظام الضريبي لأي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين (سواء من خلال قاعدة عامة، أو بالتحديد التفصيلي لمعاملة أنماط، أو أنواع محددة من الكيانات أو الترتيبات) يعامل على أنّه دخل لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة. . يجوز للطرف حق إبداء التحفظ على النحو الآتي:5 .عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة -‌أ ) من هذ المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن 1( عدم تطبيق الفقرة-‌ب ) من هذه المادة.4( بشكل مسبق الأحكام المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن 1( عدم تطبيق الفقرة-‌ت ) من هذه المادة التي تمنع منافع الاتفاقية في حالة 4( بشكل مسبق الأحكام المذكورة في الفقرة الدخل المتحقق بوساطة كيان، أو ترتيب مؤسس في ولاية قضائية ثالثة أو من خلال أيٍّ منهما. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن 1( عدم تطبيق الفقرة-‌ث ) من هذه المادة التي تُحدِّ د بالتفصيل معاملة أنماط 4( بشكل مسبق الأحكام المذكورة في الفقرة من الحقائق، أو أنواع محددة من الكيانات، أو الترتيبات. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن 1( عدم تطبيق الفقرة-‌ج ) من هذه المادة التي تُحدِّ د بالتفصيل معاملة أنماط 4( بشكل مسبق الأحكام المذكورة في الفقرة من الحقائق، أو أنواع محددة من الكيانات، أو الترتيبات، وتمنع منافع الاتفاقية في حالة الدخل المتحقق بوساطة كيان، أو ترتيب مؤسس في ولاية قضائية ثالثة أو من خلال أيٍّ منهما. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.2( عدم تطبيق الفقرة-‌ح ) من هذه المادة فقط على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي 1( تطبيق الفقرة-‌خ ) من هذه المادة التي تُحدِّ د بالتفصيل معاملة أنماط من 4( مسبقاً على أحكام مذكورة بالفقرة الحقائق، أو أنواع محددة من الكيانات، أو الترتيبات. 6الاتفاقية متعددة الأطراف ) من هذه 5( كما هو مذكور في الفقرات الفرعية (أ)، أو (ب) من الفقرة- . يُ شعِ ر كلّ طرف لم يُ بدِ تحفظً ا6 جهة الإيداع فيما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن- المادة ) من هذه المادة، ولا تخضع لتحفظ بموجب الفقرات الفرعية (ت) حتى 4( الأحكام المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة، وإذا كان كذلك فرقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. 5( (ج) من الفقرة ) من هذه المادة، 5( وفي حالة أن الطرف قام بالتحفظ الذي تم ذكره بالفقرة الفرعية (خ) من الفقرة فيكون الإشعار بمقتضى الجملة السابقة مقصوراً على اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تخضع لهذا التحفظ. وإذا قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعاراً فيما يتعلق بأحد أحكام اتفاقية الضرائب ) 3( ) من هذه المادة (كما قد تعدل بموجب الفقرة1( المشمولة، فتستبدل بهذا الحكم أحكام الفقرة ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى، تَحِ لُّ الفقرة 4( من هذه المادة) إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة ) من هذه المادة) محل الأحكام في اتفاقيات 3( ) من هذه المادة (كما قد تعدل بموجب الفقرة1( ) من هذه1( الضرائب المشمولة فقط للدرجة التي لا تكون تلك الاحكام متوافقة مع احكام الفقرة ) من هذه المادة).3( المادة (كما قد تعدل بموجب الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.