A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التعريفات
. لأغراض هذه الاتفاقية تُ طَ بَق التعريفات الآتية: 1
"اتفاقية ضرائب مشمولة": اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي في شأن الضرائب على الدخل (سواءً أكانت
أ)
هناك ضرائب أخرى مشمولة أم لا):
) النافذة بين اثنين أو أكثر من:1
.أطراف
-أ
، أو أقاليم أطراف في اتفاقية مذكورة أعلاه التي يكون طرفً ا 1 و/أو ولايات قضائية-ب
مسؤولً عن علاقاتها الدولية.
) التي قُ دِّ م في شأنها مثل هذا الطرف إشعاراً إلى جهة الإيداع أُدرج فيه الاتفاقية، وكذلك أية 2
أدوات معدّ لة، أو مصاحبة لها (تُ حدَّ د بالعنوان، وأسماء الأطراف، وتاريخ التوقيع، وتاريخ سريان
المفعول) كاتفاقية يُرغب في أن تكون مشمولة في هذه الاتفاقية.
.1 عبارة "ولاية قضائية" تعني دولة، أو أي منطقة جغرافية لديها صلاحية فرض ضرائب على المقيمين فيها1
4الاتفاقية متعددة الأطراف
ب) "طرف":
) ولاية قضائية تكون فيها هذه الاتفاقية سارية المفعول وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من هذه 1
.الاتفاقية
) من 1( ) أو ولاية قضائية وقَّ عت على هذه الاتفاقية طبقً ا للفقرة الفرعية (ب)، أو (ج) من الفقرة2
المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية، وتكون هذه الاتفاقية نافذة عليها وفقً ا للمادة
الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
ج) "ولاية قضائية متعاقدة": طرف في اتفاقية ضرائب مشمولة.
"طرف موقع على الاتفاقية": دولة، أو ولاية قضائية وقَّ عت على هذه الاتفاقية، لكن لم تدخل
د)
الاتفاقية حيز النفاذ لها بعد.
. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أيِّ وقت من قِ بل أحد الأطراف، فإنّ أيَّ عبارة، أو مصطلح (مالم يقتضِ 2
السياق غير ذلك) لم يرد له تعريف فيها يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب اتفاقية الضرائب
المشمولة ذات الصلة.
الفصل الثاني
الترتيبات الهجينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد