القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة . تُ عدَّ ل اتفاقية الضرائب المشمولة لتحتوي على النص الآتي في المقدمة:1 "بنية إلغاء الازدواج الضريبي في شأن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، ودون التسبب في إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو الخضوع لضريبة أقل من خلال التهرب، والتجنب الضريبي (بما فيه من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات الضرائب التي تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية؛ لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في ولايات قضائية ثالثة)". ) من هذه المادة في اتفاقية الضرائب المشمولة بدلاً من، أو 1( . يتم تضمين النص المذكور في الفقرة2 في حالة عدم توافر النص في مقدمة الاتفاقية المشمولة الذي يشير إلى نية إلغاء الازدواج الضريبي في شأن الضرائب، سواء تضمن النص، أم لم يتضمن الإشارة إلى النية بعدم التسبب في إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو الخضوع لضريبة أقل. . يجوز للطرف أيضً ا اختيار تضمين النص الآتي في المقدمة في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة 3 به التي لا تتضمن نصًّ ا يشير إلى الرغبة في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مسائل 11الاتفاقية متعددة الأطراف الضريبة؛"رغبةً في مزيد من التطوير في علاقاتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة". ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 1( . يجوز لطرف الاحتفاظ بالحق في عدم تطبيق الفقرة4 الخاصة به التي تحتوي بشكل مسبق على نص في المقدمة يصف نية الولايات القضائية المتعاقدة في إلغاء الازدواج الضريبي دون إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو الخضوع لضريبة أقل، سواءً كان النص محصورً ا على حالات التهرب، أو التجنب (بما فيه من خلال عمل ترتيبات تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية؛ لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في ولايات قضائية ثالثة)، أو يُطبَّق بدرجة أكثر اتساعً ا. . يُشعِ ر كل طرف جهة الإيداع إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، غير تلك 5 ) من هذه المادة، تتضمن نصًًّ ا في المقدمة كما هو4( التي تقع ضمن نطاق التحفظ بموجب الفقرة ) من هذه المادة، وإذا كان كذلك نص الفقرة في المقدمة. وإذا قدمت جميع 2( مذكور في الفقرة الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن ذلك النص في المقدمة، يُستبدل بهذا النص في المقدمة ) 1( ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى يُضمّ ن النص المذكور في الفقرة1( النص المذكور في الفقرة من هذه المادة إضافةً إلى النص القائم في المقدمة. ) من هذه المادة جهة الإيداع باختياره. ويتضمن هذا الإشعار 3( . يُشعِ ر كل طرف يختار تطبيق الفقرة6 أيضً ا قائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تحتوي مسبقً ا على نص في المقدمة يشير إلى الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية، أو تعزيز التعاون في المسائل الضريبية. ويُضمّ ن النص ) من هذه المادة في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط في حال اختارت جميع 3( المذكور في الفقرة الولايات القضائية المتعاقدة تطبيق تلك الفقرة، وقدمت مثل هذا الإشعار فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.