A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
كيانات بإقامة مزدوجة
وفقاً لأحكام اتفاقية ضرائب مشمولة، مقيماً في أكثر من ولاية قضائية -غير الفرد- . عندما يعد شخص1
متعاقدة واحدة؛ فإنه يتعين على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة أن تسعي عن
طريق الاتفاق المتبادل إلى تحديد الولاية القضائية المتعاقدة التي سيعد مثل هذا الشخص مقيمً ا
فيها لأغراض اتفاقية الضرائب المشمولة، مع الأخذ في الاعتبار مركز إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه،
أو إنشائه، وأي عامل آخر ذي صلة. وفي حال عدم تحقق مثل هذا الاتفاق فلا يحقّ لهذا الشخص أي
تخفيف، أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة ما عدا ما قد تتفق عليه
السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة بالدرجة والطريقة.
) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر، أحكام في اتفاقية ضرائب مشمولة، 1( . تُ طَ بَق الفقرة2
ُّ على قواعد لتحديد ما إذا كان الشخص غير الفرد سيعامل كمقيم في إحدى الولايات القضائية
تنص
المتعاقدة في الحالات التي كان سيعامل ذلك الشخص غير ذلك على أنه مقيم في أكثر من ولاية
) من هذه المادة على أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة تعالج 1( قضائية متعاقدة. لكن لا تُ طَ بَّق الفقرة
تحديدً ا إقامة شركات مشاركة في ترتيبات شركات مدرجة في سوقين.
. يجوز للطرف حقّ إبداء التحفظ على النحو الآتي: 3
.عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به
أ)
ب) عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تعالج بشكل
7الاتفاقية متعددة الأطراف
مسبق الحالات عندما يكون الشخص غير الفرد مقيمً ا في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة،
وتقضي بأن تسعى السلطات المختصة للتوصل إلى اتفاق متبادل إلى تحديد ولاية قضائية متعاقدة
واحدة للإقامة.
ت) عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تعالج الحالات
عندما يكون الشخص غير الفرد مقيمً ا في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة بحجب منافع الاتفاقية،
وعدم إلزام السلطات المختصة بأن تسعى للتوصل بالاتفاق المتبادل إلى ولاية قضائية متعاقدة
واحدة للإقامة.
ث) عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تعالج بشكل
مسبق الحالات التي يكون فيها الشخص غير الفرد مقيمً ا في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة، بإلزام
الجهات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة بأن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق متبادل عن
الإقامة في ولاية قضائية واحدة متعاقدة، وأن تحدد معاملة هذا الشخص بموجب اتفاقية الضرائب
المشمولة عندما لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
) من هذه المادة لأغراض اتفاقيات الضرائب 1( ج) استبدال النص الآتي بالجملة الأخيرة من الفقرة
المشمولة الخاصة به: "في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لا يجوز لمثل هذا الشخص أي
تخفيف، أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة".
ح) عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به المبرمة مع الأطراف
) من هذه المادة.3( التي أبدت التحفظ المذكور في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
-) من هذه المادة3( كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة- ً. يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ تحفظا4
جهة الإيداع فيما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام
) من هذه المادة، ولا تخضع لتحفظ بموجب الفقرات الفرعية (ب) حتى (ث) من 2( المذكورة في الفقرة
) من هذه المادة، وإذا كان كذلك فرقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. وإذا 3( الفقرة
قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا فيما يتعلق بأحد أحكام اتفاقيات الضرائب المشمولة،
) من هذه 1( ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى، تَحِ لُّ الفقرة1( فيستبدل بهذا الحكم أحكام الفقرة
المادة محلَّ الأحكام في اتفاقيات الضرائب المشمولة فقط للدرجة التي لا تكون فيها تلك الأحكام
) من هذه المادة.1( متوافقة مع أحكام الفقرة
8الاتفاقية متعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد