القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

أرباح رأسمالية من التصرف بأسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها بشكل رئيس من ممتلكات غير منقولة . أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أنّ المكاسب التي يحققها شخص مقيم في ولاية 1 قضائية متعاقدة من نقل ملكية أسهم، أو حقوق مشاركة أخرى في كيان قد تخضع للضريبة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بشرط أن تستمد هذه الأسهم، أو الحقوق أكثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة (عقارات) تقع في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى (أو بشرط أن يكون أكثر من جزء معين من الممتلكات يتألف من ممتلكات غير منقولة (عقارات)): يوماً التي تسبق نقل الملكية.365 أ) تُ طَ بَّق إذا تم الوفاء بحد العتبة ذي الصلة في أي وقت خلال الـ ب) تُ طَ بَّق على الأسهم أو الحصص المماثلة، مثل الحصص في شركات التضامن، أو مؤسسة استئمان (للدرجة التي تكون فيها مثل هذه الأسهم، أو الحصص غير المشمولة بشكل مسبق) إضافةً إلى أي أسهم، أو حقوق تشملها الأحكام بشكل مسبق. ) من هذه المادة بدلاً من فترة زمنية؛ لتحديد ما 1( . تُ طَ بَّق الفترة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة2 إذا تم الوفاء بقيمة حد العتبة ذي الصلة في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، والمذكورة في الفقرة ) من هذه المادة، أو في حالة عدم توافرها. 1( 20الاتفاقية متعددة الأطراف ) من هذه المادة في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة 4( . يجوز أيضاً لطرف أن يختار تطبيق الفقرة3 .الخاصة به . لأغراض اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها شخص مقيم في ولاية قضائية 4 متعاقدة من نقل ملكية أسهم، أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن، أو استئمان في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم، أو الحصص المماثلة في أي وقت خلال الـ في المائة من قيمتها، مباشرةً ، أو غير مباشرة من 50% يوماً التي تسبق التصرف، تستمد أكثر من365 .ممتلكات غير منقولة (عقارات) تقع في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى ) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة 4( . تُ طَ بَّق الفقرة5 تنص على أنّه يجوز أن تخضع الأرباح المتحققة لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة من التصرف بأسهم، أو حقوق مشاركة أخرى في كيان في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بشرط أن تستمد هذه الأسهم، أو الحقوق أكثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة (عقارات) تقع في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، أو بشرط أنّ ما يزيد على جزء معين من ممتلكات الكيان تتألف من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة (عقارات). . يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:6 .) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به1( عدم تطبيق الفقرة أ) ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 1( ب) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الخاصة به. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 1( ت) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الخاصة به. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 1( ث) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ) من هذه المادة 1( الخاصة به التي تحتوي بشكل مسبق على أحكام من النوع المذكور في الفقرة التي تشمل على فترة؛ لتحديد فيما إذا تم الوفاء بقيمة حد العتبة ذات الصلة. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة 1( ج) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ) من هذه المادة 1( الخاصة به التي تحتوي بشكل مسبق على أحكام من النوع المذكور في الفقرة التي تُ طبَّق على التصرف بحصص غير الأسهم. ) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي 4( ح) عدم تطبيق الفقرة ) من هذه المادة.5( بشكل مسبق على أحكام مذكورة في الفقرة 21الاتفاقية متعددة الأطراف -) من هذه المادة6( كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة- . يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ تحفظً ا7 جهة الإيداع فيما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام ) من هذه المادة، وإذا كان كذلك رقم المادة، والفقرة التي وردت فيها مثل 1( المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة في شأن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا 1( تلك الأحكام. تُ طَ بَّق الفقرة قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن تلك الأحكام. ) من 4( ) من هذه المادة جهة الإيداع باختياره. وتُطَ بَّق الفقرة4( . يُشعِ ر كل طرف يختار تطبيق الفقرة8 هذه المادة على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدمت جميع الولايات القضائية المتعاقدة مثل ) من هذه المادة بشأن اتفاقية الضرائب المشمولة 1( هذا الإشعار. وفي مثل تلك الحالة لا تُ طَ بَّق الفقرة ) من هذه المادة، 6( تلك. وفي حالة أن طرفً ا لم يبدِ التحفظ المذكور في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة ) من هذه المادة، يشمل مثل هذا الإشعار 6( وأبدى التحفظ المذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ) 5( أيضً ا قائمةً باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي على الأحكام المذكورة في الفقرة من هذه المادة، وكذلك رقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. وإذا قدمت جميع الولايات ) 7( القضائية المتعاقدة إشعارً ا بشأن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة بموجب هذه الفقرة، أو الفقرة ) من هذه المادة. وفي حالات أخرى، 4( من هذه المادة، فيستبدل بهذا الحكمِ الحكمُ الوارد في الفقرة ) من هذه المادة محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط للدرجة التي لا تتوافق فيه 4( تحل الفقرة ) من هذه المادة.4( تلك الأحكام مع الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.