القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

معاملات تحويل أرباح الأسهم . أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعفي من الضريبة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة 1 في ولاية قضائية متعاقدة، أو تحد من سعر الضريبة المطبّق عليها، بشرط أن يكون المالك المنتفع، أو المستفيد شركة مقيمة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وتملك نسبة تزيد على مبلغ معين من رأس المال، الحصص، الأسهم، قوة التصويت، حقوق التصويت، أو حصص ملكية مشابهة في الشركة الدافعة، أو تحتفظ بـها أو تسيطر عليها، هذه الأحكام تُ طَ بَّق فقط إذا تحققت شروط الملكية المذكورة يوماً بما فيها يوم دفع أرباح الأسهم (ولاحتساب تلك الفترة، 365 في تلك الأحكام على مدار فترة لا يؤخذ في الحسبان التغييرات في الملكية التي تنتج مباشرة من إعادة تنظيم الشركة، مثل عمليات الدمج، أو إعادة التنظيم بالتقسيم، سواء للشركة التي تحتفظ بالحصص أو تلك الدافعة لأرباح الأسهم). ) من هذه المادة بدلاً من فترة احتفاظ دنيا في أحكام 1( . تُ طَ بَّق فترة الاحتفاظ الدنيا الواردة في الفقرة2 .) من هذه المادة، أو في حالة عدم توافرها1( اتفاقية الضرائب المشمولة مذكورة في الفقرة . يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:3 19الاتفاقية متعددة الأطراف عدم تطبيق المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به. أ) ب) عدم تطبيق المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به إلى الدرجة التي تكون فيها ) من هذه المادة تشمل بشكل مسبق أيًّا من الآتي: 1( الأحكام المذكورة في الفقرة فترة احتفاظ بالحد الأدنى. . يومً ا365 ) فترة احتفاظ بالحد الأدنى الأقل من فترة2 . يومً ا365 ) فترة احتفاظ بالحد الأدنى الأطول من فترة3 -) من هذه المادة3( كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة- . يُشعِ ر كل طرف لم يبدِ تحفظً ا4 جهة الإيداع فيما إذا كانت كل واحدة من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن الأحكام ) من هذه المادة، ولا تخضع للتحفظ المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1( المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة، وإذا كان كذلك فرقم المادة، والفقرة لكل واحد من هذه الأحكام. وتُطَ بَّ ق الفقرة 3( ) من هذه المادة في شأن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا قدمت جميع الولايات القضائية1( .المتعاقدة إشعارً ا في شأن تلك الأحكام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.