A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بالمشروع
) من المادة الثانية عشرة 2( . لأغراض الأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة التي يتم تعديلها في الفقرة1
) من المادة1( ) من المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية، أو الفقرة4( من هذه الاتفاقية، أو الفقرة
بناءً على جميع - الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، يعد الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان
أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو - الحقائق والظروف ذات الصلة
يعدّ الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما بشكل مباشر، - وعلى أي حال- المشاريع
في المائة من الحصص النفعية في الآخر (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد 50% أو غير مباشر نسبة تزيد على
في المائة من الأصوات، أو القيمة الكلية لحصص الشركة، أو في حصص50% على
في 50% رأس المال في الشركة)، أو إذا امتلك شخص آخر، بشكل مباشر، أو غير مباشر نسبة تزيد على
في المائة من الأصوات، أو القيمة 50% المائة من الحصص النفعية، (أو إذا كان شركة نسبة تزيد على
الكلية لحصص الشركة، أو في حصص رأس المال في الشركة) في الشخص، والمشروع.
) من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية، 4( . يجوز للطرف الذي أبدى التحفظات المذكورة في الفقرة2
) من المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية، والفقرة6( والفقرتين الفرعيتين (أ)، أو (ت) من الفقرة
) من المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق 3( الفرعية (أ) من الفقرة
هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تُطَ بَّق عليها التحفظات.
31الاتفاقية متعددة الأطراف
الفصل الخامس
تحسين حل المنازعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد