A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التعديلات المقابلة
وأخضعت للضريبة وفقً ا لذلك– أرباحً ا - . إذا أدرجت ولاية قضائية متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها1
خضع مشروع تابع للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى للضريبة عنها في تلك الولاية القضائية المتعاقدة
الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للولاية القضائية المذكورة أولاً لو كانت
الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة؛ فعلى الولاية القضائية
الأخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الولاية
القضائية. ولتحديد مثل هذا التعديل؛ يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان
المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
) من هذه المادة بدلاً من، أو في حالة عدم توافر أحكام تتطلب من ولاية قضائية 1( . تُ طَ بَّق الفقرة2
متعاقدة إجراء التعديل الملائم على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على أرباح مشروع تابع لها إذا أدرجت
الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى تلك الأرباح في أرباح مشروع تابع لها، وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك،
والأرباح المدرجة هي أرباح كانت ستتحقق لمشروع تابع للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى لو كانت
الشروط الموضوعة بين المشروعين هي تلك التي تكون بين مشروعات مستقلة.
. يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في:3
عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي بشكل
أ)
) من هذه المادة.2( مسبق الحكم المذكور في الفقرة
ب) عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به على أساس أنه في
) من هذه المادة في اتفاقية الضرائب المشمولة 2( حالة عدم توافر الأحكام المشار إليها في الفقرة
الخاصة به:
36الاتفاقية متعددة الأطراف
) من هذه المادة. 1( ) سيقوم بالتعديل الملائم المشار إليه في الفقرة1
) أو ستسعى السلطة المختصة لحل القضية بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة2
.بإجراء الاتفاق المتبادل
) من 5( ) من الفقرة الفرعية (ت) من الفقرة2( ت) في حالة الطرف الذي أبدى تحفظً ا بموجب البند
المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية، عدم تطبيق هذه المادة كاملةً على اتفاقيات الضرائب
) 1( المشمولة الخاصة به على أساس أنه في المفاوضات سيقبل أحكامً ا من النوع الوارد في الفقرة
من هذه المادة، بشرط أن الولايات القضائية المتعاقدة كانت قادرة على التوصل إلى إتفاق حول
) من 5( ) من الفقرة الفرعية (ت) من الفقرة2( تلك الأحكام، وكذلك الأحكام المذكورة في البند
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد