A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
سرية إجراءات التحكيم
. لأغراض تطبيق الأحكام في هذا الفصل، والأحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة المعنية، والأنظمة 1
المحلية للولايات القضائية المتعاقدة المتعلقة بتبادل المعلومات، والسرية، والمساعدة الإدارية؛
يُعد أعضاء لجنة التحكيم، وثلاثة موظفين كحد أقصى لكل عضو (ومحكمون محتملون فقط للدرجة
الضرورية؛ للتحقق من قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المحكمين) أشخاصً ا أو سلطات يجوز الإفصاح لهم
عن المعلومات. وتعد المعلومات التي تتسلمها لجنة التحكيم، أو المحكمون المحتملون، والمعلومات
التي تتسلمها السلطات المختصة من لجنة التحكيم؛ على أنها معلومات متبادلة بموجب أحكام اتفاقية
الضرائب المشمولة المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية.
. تتأكد السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة من أن أعضاء لجنة التحكيم، وموظفيهم قد 2
وافقوا خطيًّا، وقبل عملهم في إجراءات التحكيم على معاملة أي معلومات تتعلق بإجراءات التحكيم بما
يتماشى مع السرية، وواجبات عدم الإفصاح المذكورة في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة
بتبادل المعلومات، والمساعدة الإدارية بموجب الأنظمة النافذة للولايات القضائية المتعاقدة.
42الاتفاقية متعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد