A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
نوع إجراء التحكيم
. باستثناء مقدار ما تتفق عليه بشكل متبادل السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة من 1
:قواعد مختلفة، تُ طَ بَّ ق القواعد الآتية في شأن إجراءات التحكيم بموجب هذا الفصل
(أ) بعد تقديم الحالة للتحكيم، تقدم السلطة المختصة في كل ولاية قضائية متعاقدة إلى لجنة التحكيم،
في تاريخ يتحدد بالاتفاق حلاً مقترحاً يعالج جميع المسائل التي لم تحل في الحالة (مع الأخذ في
الاعتبار جميع الاتفاقات السابقة التي تُوصل إليها في الحالة بين السلطات المختصة في الولايات
القضائية المتعاقدة). وينحصر الحل المقترح بالموقف من مبالغ نقدية محددة (مثال: من دخل أو
مصاريف)، أو إذا حددت من سعر الضريبة الأعلى المطبق بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة، على
كل تعديل أو مسألة مشابهة في الحالة. وفي حال عدم تمكن السلطات المختصة في الولايات
القضائية المتعاقدة من التوصل إلى اتفاق حول مسألة تتعلق بشروط تطبيق أحكام اتفاقية الضرائب
المشمولة (يشار اليها فيما بعد بمسألة حد/أساسية)، مثلاً فيما إذا كان الفرد مقيمً ا، أو أن منشأة
دائمة قائمة؛ فيجوز أن تقدم السلطات المختصة حلولاً بديلة مقترحة في شأن المسائل التي يرتبط
تحديدها بحل مثل مسائل الحد تلك.
(ب) يجوز أيضاً أن تقدم السلطة المختصة في كل ولاية قضائية متعاقدة ورقة موقف مساندة للنظر
- تقدم حلاً مقترحً ا، أو ورقة موقف مساندة- فيها من قبل لجنة التحكيم. وتوفر كل سلطة مختصة
نسخةً للسلطة المختصة الأخرى في تاريخ استحقاق تقديم الحل المقترح، وورقة الموقف. ويجوز
أيضاً أن تقدم كل سلطة مختصة للجنة التحكيم بتاريخ يتحدد بالاتفاق، رداً في شأن الحل المقترح،
أو ورقة الموقف المساندة المقدمة من السلطة المختصة الأخرى. وتوفر نسخة من الرد المقدم
للسلطة المختصة الأخرى في تاريخ استحقاق تقديمه.
43الاتفاقية متعددة الأطراف
(ت) تختار لجنة التحكيم كقرار لها أحد الحلول المقترحة للحالة التي تقدمها السلطات المختصة في شأن
كل مسألة، وأي مشكلة حد/أساسية، ولن تضمِّ ن قرارها المسوغات، أو أي تفسير. ويتخذ القرار
بالأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة، وتسلم اللجنة قرارها خطيًّا إلى السلطات المختصة في الولايات
القضائية المتعاقدة. وقرار التحكيم لا يحمل أي قيمة يعتد بها كأسبقية.
. لأغراض تطبيق هذه المادة في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛ يجوز لطرف أن يحتفظ 2
) من هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به. وفي1( بالحق في عدم تطبيق الفقرة
مثل تلك الحالة، وباستثناء مقدار ما تتفق عليه بشكل متبادل السلطات المختصة في الولايات القضائية
المتعاقدة من قواعد مختلفة، تُ طَ بَّق القواعد الآتية في شأن إجراءات التحكيم:
(أ) بعد تقديم الحالة للتحكيم، تقوم السلطة المختصة في كل بلد بتوفير أي معلومة قد تكون
ضروريةلقرار التحكيم لجميع أعضاء لجنة التحكيم دون تأخير غير مقبول ما لم تتفق السلطات المختصة
في الولايات القضائية المتعاقدة على غير ذلك. لن يؤخذ في الاعتبار لأغراض القرار أي معلومة لم
تكن متاحة للسلطتين المختصتين قبل أن تتسلما كلتاهما طلب التحكيم.
(ب) تقرر لجنة التحكيم حول المسائل المقدمة للتحكيم وفقاً للأحكام المنطبقة في اتفاقية الضرائب
المشمولة، مع مراعاة الأحكام في الأنظمة المحلية للولايات القضائية المتعاقدة. وينظر أعضاء
اللجنة أيضً ا في أي مصدر آخر قد تحدده صراحةً السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة
باتفاق مشترك.
(ت) يسلم قرار التحكيم إلى السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة خطيًّ ا، ويشار فيه إلى
المصادر النظامية التي اعتمد عليها، والمسوغات التي أدت إلى نتيجته، ويتبنى قرار التحكيم بالأغلبية
البسيطة لأعضاء اللجنة. وقرار التحكيم لا يحمل أي قيمة يعتد بها كأسبقية.
) من هذه المادة أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق 2( . يجوز لطرف لم يبدِ التحفظ المذكور في الفقرة3
الفقرات السابقة من هذه المادة في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به مع أطراف أبدت
مثل هذا التحفظ. وفي مثل هذه الحالة، تسعى السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة،
في مثل كل اتفاقية الضرائب المشمولة إلى التوصل إلى اتفاق حول نوع إجراء التحكيم الذي سيطبق
في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة تلك. وإلى أن يتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا تُطَ بَّق المادة
التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية في شأن مثل اتفاقية الضرائب المشمولة تلك.
) من هذه المادة في شأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة 5( . يجوز أيضاً أن يختار طرف تطبيق الفقرة4
) من هذه المادة فيما يتعلق بولايتين قضائيتين5( به، ويُشعِ ر جهة الإيداع وفقاً لذلك. تُ طَ بَّق الفقرة
متعاقدتين في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة إذا قدمت أي منهما مثل هذا الإشعار.
44الاتفاقية متعددة الأطراف
. قبل بدء إجراءات التحكيم، تتأكد السلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين في اتفاقية 5
الضرائب المشمولة بأن يوافق خطيَّا كل شخص عرض الحالة، ومستشاروه على عدم الإفصاح لأي
شخص آخر عن المعلومات التي يتسلمها خلال دورة إجراءات التحكيم من أي من السلطات المختصة، أو
من لجنة التحكيم. ويُنهى إجراء الاتفاق المتبادل بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة، وكذلك إجراءات
التحكيم بموجب هذا الفصل، في شأن الحالة؛ إذا خرق وبشكل جوهري شخص عرض الحالة، أو أي من
مستشاريه ذلك الاتفاق في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم، وقبل أن تسلم لجنة التحكيم قرارها إلى
السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة.
) من هذه المادة أن 5( ) من هذه المادة، يجوز لطرف لم يختر تطبيق الفقرة4( . على الرغم من الفقرة6
يحتفظ بالحق في عدم تطبيقها في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به واحدة أو أكثر، أو في
شأن جميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
) من هذه المادة أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذا الفصل في 5( . يجوز لطرف اختار تطبيق الفقرة7
شأن جميع اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تحفظت في شأنها الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى
) من هذه المادة.6( بموجب الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد