allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز لرئيس المجلس-بعد موافقة المجلس-التعاقد مع من يراه مناسباً من بيوت الخبرة لتقديم
الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح و في حدود
الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لرئيس البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد