القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجوز لرئيس المجلس-بعد موافقة المجلس-التعاقد مع من يراه مناسباً من بيوت الخبرة لتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح و في حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لرئيس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.