القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة التقيد بقواعد الصرف من الميزانية، لرئيس المجلس-فيما يتعلق بأعمال الم جلس والعاملين فيه-ما لرئيس البلدية من صلاحيات إدارية ومالية مفوض بها، وفقاً للأنظ مة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.