allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة التقيد بقواعد الصرف من الميزانية، لرئيس المجلس-فيما يتعلق بأعمال الم جلس
والعاملين فيه-ما لرئيس البلدية من صلاحيات إدارية ومالية مفوض بها، وفقاً للأنظ مة واللوائح
والتعليمات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد