allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس وقرارات رئيسه في حدود الم بالغ المخصصة
للمجلس في الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد