القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى الإدارة المختصة في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس وقرارات رئيسه في حدود الم بالغ المخصصة للمجلس في الميزانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.