allayht almalyt llmjals albldyt
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكون المناقلة بين البنود المخصصة للمجالس بقرار من الوزير، بما لا يتجاوز نصف الاعتماد للبند
المنقول منه والبند المنقول إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد