القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكون المناقلة بين البنود المخصصة للمجالس بقرار من الوزير، بما لا يتجاوز نصف الاعتماد للبند المنقول منه والبند المنقول إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.