allayht almalyt llmjals albldyt
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يرفع رئيس المجلس إلى الوزير ما يتجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالنفقات الإدارية
والمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد