allayht almalyt llmjals albldyt
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين، ما لم تك ن للشركة أو
المؤسسة عقود مع البلدية تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد