allayht almalyt llmjals albldyt
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز-
بقرار من الوزير أو من يفوضه-منح المجلس البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها ع لى نفقاته
التشغيلية، بما لا يزيد على عشرين(٠٠٠٠٢ )ألف ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها خمس ة
عشر عضواً أو أكثر، وعشرة آلاف(٠٠٠٠١ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عش ر
عضواً أو أقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد