القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجوز- بقرار من الوزير أو من يفوضه-منح المجلس البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها ع لى نفقاته التشغيلية، بما لا يزيد على عشرين(٠٠٠٠٢ )ألف ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها خمس ة عشر عضواً أو أكثر، وعشرة آلاف(٠٠٠٠١ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عش ر عضواً أو أقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.