allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ا
لمنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد