القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعتمد-ضمن ميزانية الوزارة-بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخ الفات أعضاء المجالس، وفريق العمل المساند لها، والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.