allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعتمد-ضمن ميزانية الوزارة-بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخ الفات
أعضاء المجالس، وفريق العمل المساند لها، والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد