allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصرف من البند المخصص للمجلس بناء على قرار من رئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.