القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تؤمن مشتريات المجلس وتنفذ أعماله وخدماته وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات ال حكومية ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.