allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تؤمن مشتريات المجلس وتنفذ أعماله وخدماته وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات ال حكومية ولائحته
التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد