القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الأمانة/البلدية:جهة تابعة للوزارة يقع الموقع-محل الترخيص-في دائرة إشرافها ويناط خ بها دمات التراخيص اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.