القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الترخيص الإنشائي:وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من خلال المنصة الإلكتروني،ة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى،الوزارة ويشمل(على سبيل المثال ل االحصر) «ترخيص البن،اء ترخيص ،الهدم ترخيص،الترميم ترخيص تعديل مكونات،بناء ترخيص تجهيز،موقع ترخيص،تسوير تر خيص تصحيح وضع مبنى،قائم ترخيص تسوير أرض فضاء...وأي نوع من أنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة».

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.