allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt
البند 8الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الترخيص التجاري:وثيقة
تنظيمية
تصدر
من
الأمانة/البلدية
من
خلال
المنصة،الإلكترونية
متضمنة
الموافقة
على
ممارسة
النشاط التجاري
وفق
الاشتراطات
والمتطلبات
المنظمة
له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد