القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الجهة الحكومية المختصة:كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في،حكمها مختصة-بموجب أنظمت ها- بالإشراف على نشاط معيّن تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة. -المنصة الإلكترونية:هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاض عة لإشراف الوزارة(بلدي)،ويستعاض بها عن مكاتب التنسيق. -وثيقة الانتفاع:هي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تخوّل التصرف والانتفاع ب العقار وفق القواعد المنظمة،لذلك ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة،البيانات على سبيل المثال:كص صادر من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم ق بولها لدى الوزارة. -المحل:هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/الب لدية المقررة نظاما. -الرسوم:هي الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية. -الغرامات البلدية:الجزاءات الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المعتمد من الوزير و المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني. -النماذج الإلكترونية:مجموعة من البيانات والحقول اللازم استكمالها؛ لإصدار الترخيص البلد ي على المنصة الإلكترونية. -المستند النظامي:وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة. -كود البناء السعودي:مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنف يذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة. -الموجهات التصميمية للهويات العمرانية:الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة والمقتبسة من المكون التراثي،والطبيعي وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال،العمرانية وتطبق في نطاق جغرافي محدد. القرار المساحي:وثيقة فنية معتمدة تبيّن الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه وفقا لمرجع مساحي(جيوديس ي)موحد. -تجديد الترخيص التجاري:موافقة الأمانة/البلدية على استمرار الترخيص التجاري وممارسة ال نشاط لمدة زمنية محددة. -تجديد الترخيص الإنشائي:موافقة الأمانة/البلدية على استمرار الترخيص الإنشائي لمدة نية زم محددة. -تعديل الترخيص التجاري:موافقة الأمانة/البلدية على تعديل الترخيص التجاري،وملكيته و تشمل إضافة نشاط جديد أو حذفه أو تعديل بياناته أو نقل ملكيته بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ممارسته بناء على طلب صاحب الترخيص. -تعديل الترخيص الإنشائي:موافقة الأمانة/البلدية على تعديل الترخيص الإنشائي وملكيت،ه وتشمل حذف أو إضافة مكونات المبنى وبيانات المالك. -إيقاف الترخيص التجاري:وقف ممارسة النشاط من قبل الأمانة/البلدية مع بقاء الترخيص سار ي المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف. -إيقاف الترخيص الإنشائي:وقف العمل بالترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف. -إلغاء الترخيص(الإنشائي/ التجاري):هو إبطال الجهة المختصة في الوزارة للترخيص البلدي. -المكتب الهندس ي:المكتب الهندس ي المعتمد لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأن ظمة المعتمدة لديها. مركز إتمام:هو مركز لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية. -شهادة الإشغال:إذن بإشغال المبنى تصدره الأمانة/البلدية بعد التأكد من مطابقته لاشتراط ات كود البناء السعودي. -وثيقة منشأة:هي وثيقة تعريفية للمنشأة صادرة من جهة حكومية موضح فيها البيانات الأساس ية لها والأنشطة الاقتصادية المتاح لها،ممارستها مثل:السجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد أو غير من ك ذل المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة. -الحيازات:هي التجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني. -الموافقة المبدئية للترخيص التجاري:هي موافقة الأمانة/البلدية على البدء بتجهيز وقع م ممارسة النشاط وفقا للاشتراطات،المطلوبة ولا يحق لحاملها البدء بممارسة النشاط بعد الحصول على ترخيص تجاري. -التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة:هي التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة حيث ب لا تتجاوز مدتها180 يوما كحد،أقص ى ومنها على سبيل المثال:التراخيص الموسمية والفعاليات. -التصريح:هو وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من خلال المنصة الإلكترونية ك ترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي سار تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها. -الأنشطة المضافة:هي الأنشطة المطلوب إضافتها على النشاط الرئيس في الترخيص ا لتجاري. -التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة:هي التراخيص التجارية التي تخدم فئات م حددة دون أن يكون لها محل خاص،ثابت سواء كان صاحب الترخيص مستقرا في موقع معين اعتاد على وج وده فيه أم كان متنقلا من مكان إلى آخر وفقا للتعليمات والاشتراطات الخاصة المنظمة لهذه الأنواع من التراخيص. التاجر المتنقل:هو البائع الجائل الذي يقوم بعرض سلعته(بضاعته)أو خدمات حرفته غرض ب بيعها في الأماكن العامة المسموح بها دون أن يكون له محل خاص،ثابت سواء كان مستقرا في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلا من مكان إلى آخر. -العربة المتنقلة:هي وسيلة تستخدم لعرض البضائع أو تقديم الخدمات المسموح بها ق وف الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها. -ترخيص العربة المتنقلة:هو ترخيص تجاري يخوّل صاحبه ممارسة النشاط من خلال العر بة المتنقلة. -اللجنة:هي لجنة أو عدة لجان مشكلة بقرار من،الوزير للنظر في الشكاوى والتظلمات الن اتجة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. -المنصة الإلكترونية للنظر في التظلمات:هي منصة رقمية لإدارة جميع عمليات التظل مات على مستوى الأمانات والبلديات. الفصل الثاني: التراخيص الإنشائية المادة الثانية:متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.