القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الترخيص البلدي:موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بناء ل أو فتح محل لأي نشاط على موقع،معيّن وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائ ح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الإنشائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.