allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt
البند 6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الترخيص
البلدي:موافقة
مكتوبة
من
الأمانة/البلدية
لشخص
ذي
صفة
طبيعية
أو
اعتبارية
بناء ل
أو
فتح
محل
لأي
نشاط
على
موقع،معيّن
وفق
الشروط
المحددة
في
النظام
ونظام
البلديات والقرى
واللوائ
ح
المتعلقة
به
ويشمل
الترخيص التجاري
والترخيص
الإنشائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد