allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
البند 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
التنمية:
إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره-
ًعدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعة-لم وقع ما أدى إلى
تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك.
الأراض ي
المنمَّ اة:الأراض ي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد