القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التنمية: إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره- ًعدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعة-لم وقع ما أدى إلى تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك. الأراض ي المنمَّ اة:الأراض ي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.