allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على الجهة صاحبة المشروع-
قبل البدء بإجراءات نزع الملكية-التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاج ة المشروع في
الموقع المقرر إقامته فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد