القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

حد حماية التنمية: الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام1450هـ. الأراض ي البيضاء(الفضاء): الأراض ي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية(صك زراعي، س كني، أو غيرها )والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. -النسبة النظامية:المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها. -النسبة التخطيطية: المساحة المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للأ رض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكبر. -تقسيم الأرض:تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها. -تخطيط الأرض:إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها. -المخطط المعتمـد:المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة. -الفكرة التخطيطية الأولية: المخطط التنظيمي الأولي- المعد من المالك-الشامل لكامل الأرض والطرق موضحاً عليه النسب ة النظامية المقتطعة من الأرض المملوكة. -الطرق الرئيسة:هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العاب رة وكذلك ربط أجزاء المدينة. تاريخ قرار التقدير:تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.