allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
حد حماية التنمية:
الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام1450هـ.
الأراض ي البيضاء(الفضاء):
الأراض ي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية(صك زراعي، س كني، أو
غيرها )والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
-النسبة النظامية:المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
-النسبة التخطيطية:
المساحة المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للأ رض وقد
تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكبر.
-تقسيم الأرض:تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.
-تخطيط الأرض:إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها.
-المخطط المعتمـد:المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.
-الفكرة التخطيطية الأولية:
المخطط التنظيمي الأولي-
المعد من المالك-الشامل لكامل الأرض والطرق موضحاً عليه النسب ة النظامية
المقتطعة من الأرض المملوكة.
-الطرق الرئيسة:هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العاب رة
وكذلك ربط أجزاء المدينة.
تاريخ قرار التقدير:تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد