allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية-
مصلحة أملاك الدولة-بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة ف ي المخططات التي
تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز(
)يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
،يكون نزع ملكية الأراض ي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام
على أن تقدر لجنة التقدير
التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي:
أ-
ًوفق سعر المتر المربع لهذه الأراض ي مشاعا(قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخ
صيص.
ب-وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مض ي سنتين من تاريخ التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد