القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية- مصلحة أملاك الدولة-بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة ف ي المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز( )يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط. ،يكون نزع ملكية الأراض ي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي: أ- ًوفق سعر المتر المربع لهذه الأراض ي مشاعا(قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخ صيص. ب-وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مض ي سنتين من تاريخ التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.