allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
،تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية
وذلك في الحالات الآتية:
أ-لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
ب-
لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤو
ن البلدية والقروية.
ج-لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
يكون نزع الملكية في الحالتين(أ )و(ج )
من الفقرة(1
)من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي:
أ-قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.
ب-تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكما
ل ما يلزم لتنظيم الموق ع
واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها ف ي الفقرة(أ )
أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز(6
)أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
ج-
يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة(ب )من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد