القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

،تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وذلك في الحالات الآتية: أ-لمصلحة المرافق والخدمات العامة. ب- لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤو ن البلدية والقروية. ج-لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات. يكون نزع الملكية في الحالتين(أ )و(ج ) من الفقرة(1 )من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي: أ-قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك. ب-تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكما ل ما يلزم لتنظيم الموق ع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها ف ي الفقرة(أ ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز(6 )أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي. ج- يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة(ب )من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.