allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
السجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول متضمنا امجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة.
قائمة المركز المالي(الميزانية )
وقائمة الدخل(حساب الأرباح والخسائر )الموحدة او الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على ا ،لفرع للسنة الأخيرة
على ألا تقل عن(6
ستة أشهر ولا تزيد عن(
ثمانية عشر شهرا امن تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدقة من محاسب قانو ني
مرخص له بمزاولة المهنة، وأن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال(برنامج قوائم)، ب استثناء الحالات
التالية :
أ-
فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها(
ثمانية عشر شهراا يقدم المقاول قائمة المركز المالي(الميزانية )
وقائمة الدخل(حساب الأرباح والخسائر )للسنة الأخيرة للمنشأة الأم، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة الم
هنة .
ب-منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهة حكومية أو منشأة مملوكة لمنشأة أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركات أخرى ولم يمض على تاريخ
تأسيسها أكثر من(
)ثمانية عشر شهرا اولم تكتمل السنة المالية الأولى لها، يتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأ س المال على أن
تكون معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد