القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية: أولا ا:أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، او ا لأنشطة ذات الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات ا لإدارية فقط . ثانيا ا:أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا اللدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.