allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:
أولا ا:أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، او ا لأنشطة ذات
الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات ا
لإدارية فقط .
ثانيا ا:أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا اللدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد