allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة :المملكة العربية السعودية.
الوزارة :وزارة البلديات والإسكان .
الوزير :وزير البلديات والإسكان .
الوكالة :وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
النظام :نظام تصنيف المقاولين.
القرارات :القرارات التي يصدرها وزير البلديات والإسكان، تنفيذاّ لهذه اللائحة .
المجال :
نوع العمل الذي يصنفه فيه المقاول.
النشاط :نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجة :النتيجة التي يحصل عليها المقول عند تصنيفه.
المعيار :مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد