القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة :المملكة العربية السعودية. الوزارة :وزارة البلديات والإسكان . الوزير :وزير البلديات والإسكان . الوكالة :وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. النظام :نظام تصنيف المقاولين. القرارات :القرارات التي يصدرها وزير البلديات والإسكان، تنفيذاّ لهذه اللائحة . المجال : نوع العمل الذي يصنفه فيه المقاول. النشاط :نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجة :النتيجة التي يحصل عليها المقول عند تصنيفه. المعيار :مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.